SALAHTarawih

Khatmul Qur’aan in Taraweeh

Question: 

Is khatmul Qur’aan in Taraweeh Sunnah Mu’akkadah or Ghair Mu’akkadha?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Most of our Fiqhi books mention Sunnah without specifying Mu’akkadah or ghair Mu’akkadah.[1] The Ulama differ about khatmul Qur’aan in Taraweeh being Sunnah Mu’akkadah or ghair Mu’akkadah.

  • Mufti Mahmood رحمه الله and Mufti Shabir Ahmad Qasmi حفظه الله have classified the completion of Qur’aan once in Taraweeh as Sunnah Mu’akkadah. [2]
  • Maulana Thanwi رحمه الله has not supported it nor denied it. This is why sometimes Khatmul Qur’aan was not done in Taraweeh in the khanqah at Thana Bhawan.[3]
  • Mufti Azizur Rahman(Fatawa Darul Uloom Deoband ), Mufti Rasheed(Ahsanul Fatawa) رحمهما الله  and Mufti Salman Mansoorpoori حفظه الله (kitaabun Nawazil) say that it is Mustahab.[4]
  • Maulana Zafar Ahmad Uthmani رحمه الله in Imdadul Ahkaam and I’laa-us-Sunan says that it is not Sunnah Mu’akkadah like Taraweeh. However, it is an established practice.[5]
  • Mufti Shabir Ahmad Qasmi حفظه الله approved the fatwa of Istihbaab of Mufti Salman Mansoorpoori حفظه الله , which may be an indication of his change of view(رجوع).[6]

Maulana Thanwi’s رحمه الله view seems to be the most balanced view.

However, the practice of khatmul Qur’aan is a well-established practice from the time of the Sahabah up to this day. Therefore, making Khatmul Qur’an will be more rewarding as reading and listening of the entire Qur’aan will be much more than reading a few Surahs.

And Allah Ta’ala Knows Best.

Muhammud Luqman Moideen

Student Darul Iftaa
Mauritius

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.

[1] المبسوط للسرخسي (2/ 146):

لأن ‌السنة ‌في ‌التراويح الختم مرة وبما أشار إليه أبو حنيفة – رحمه الله تعالى – يختم القرآن مرة فيها؛ لأن عدد ركعات التراويح في جميع الشهر ستمائة وعدد آي القرآن ستة آلاف وشيء فإذا قرأ في كل ركعة عشر آيات يحصل الختم فيها، ولو كان كما حكي عن عمر – رضي الله عنه – لوقع الختم مرتين أو ثلاثا قال القاضي الإمام المحسن المروزي – رحمه الله تعالى – الأفضل عندي أن يختم في كل عشر مرة وذلك أن يقرأ في كل ركعة ثلاثين آية أو نحوها كما أمر به عمر – رضي الله عنه – أحد الأئمة الثلاثة ولأن كل عشر مخصوص بفضيلة على حدة كما جاءت به السنة وبه نطق الحديث وهو «شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره عتق من النار» فيحسن أن يختم في كل عشر ولأن التثليث يستحب في كل شيء فكذا في الختم وحكى عن القاضي الإمام عماد الدين – رحمه الله تعالى – أن مشايخ بخارى جعلوا القرآن خمسمائة وأربعين ركوعا وعلموا الختم بها ليقع الختم في الليلة السابعة والعشرين رجاء أن ينالوا فضيلة ليلة القدر إذ الأخبار قد كثرت بأنها ليلة السابع والعشرين من رمضان وفي غير هذه البلدة المصاحف معلمة بالآيات، وإنما سموه ركوعا على تقدير أنها تقرأ في كل ركعة

بدائع الصنائع ج ٢ ص ٢٧٦ – فصل في سننها

لأنه روي : دعا بثلاثة من وقيل : يقرأ كما يقرأ في العشاء؛ لأنها تبع للعشاء . وقيل : يقرأ في كل ركعة من عشرين إلى ثلاثين؛ أن عمر – رضي الله عنه – الأئمة فاستقرأهم ، وأمر أولهم أن يقرأ في كل ركعة بثلاثين آية، وأمر الثاني أن يقرأ في كل ركعة خمسة وعشرين آية وأمر الثالث أن يقرأ في كل ركعة عشرين آية . وما قاله أبو حنيفة سنة؛ إذ السنة أن يختم القرآن مرة في التراويح، وذلك فيما قاله أبو حنيفة، وما أمر به عمر فهو من باب الفضيلة وهو أن يختم القرآن مرتين أو ثلاثاً، وهذا في زمانهم.

ومنها: أن يقرأ في كل ركعة عشر آيات كذا روى الحسن عن أبي حنيفة . وقيل : يقرأ فيها كما يقرأ في أخف المكتوبات وهي المغرب

وأما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام على حسب حال القوم من الرغبة والكسل فيقرأ قدر ما لا يوجب تنفير القوم عن الجماعة؛ لأن تكثير الجماعة أفضل من تطويل القراءة؛ والأفضل تعديل القراءة في الترويحات كلها، وإن لم يعدل فلا بأس به ؛ وكذا الأفضل تعديل القراءة في الركعتين في التسليمة الواحدة عند أبي حنيفة وأبي يوسف .

فتاوى قاضى خان ج ١ ص ١١٤

وقال بعضهم وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى يقرأ في كل ركعة عشر آيات وهو الصحيح لأن فيه تخفيفاً على الناس وبه تحصل السنة وهي الختم مرة واحدة لأن عدد ركعات التراويح في ثلاثين ليلة ستمائة وآيات القرآن ستة آلاف وشيء فإذا قرأ كل ركعة عشر آيات يحصل الختم في التراويح والفضلية في الختم مرتين ينبغي للإمام وغيره إذا صلى التراويح وعاد إلى منزله وهو يقرأ القرآن أن يصلي عشرين ركعة في كل ركعة عشر آيات للفضيلة وهي الختم مرتين والزهاد وأهل الاجتهاد كانوا يختمون في كل عشر ليال وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه كان يختم في شهر رمضان إحدى وستين ختمة ثلاثين في الأيام وثلاثين في الليالي وواحدة في التراويح

البناية شرح الهداية (2/ 556):

فيها. وأكثر المشايخ – رحمهم الله – على أن السنة فيها الختم مرة.

‌‌[البناية]

وأكثر المشايخ على أن السنة فيها الختم مرة) ش: اختلف المشايخ في قدر القراءة في التراويح، فقيل يقرأ مقدار ما يقرأ في المغرب تخفيفا للتخفيف. قال شمس الأئمة هذا غير مستحسن، وقال الشهيد هذا غير سديد لما فيه من ترك الختم وهو سنة فيها. وقيل يقرأ من عشرين آية إلى ثلاثين على ما رواه البيهقي بإسناده عن أبي عثمان النهدي قال: وعن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – ثلاث من القراء استقرأهم فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس بثلاثين آية في كل ركعة، وأوسطهم بخمس وعشرين آية، وأبطأهم بعشرين آية.

وعن عروة بن الزبير – رضي الله عنهما – أن عمر – رضي الله عنه – جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة، وفي ” الذخيرة “: إذا ختم على العشرين مثلا فله أن يقرأ في بقية الشهر ما شاء الله. قال القاضي أبو علي النسفي: إذا ختم وصلى العشاء في بقية الشهر من غير تراويح جاز من غير كراهة، لأنها شرعت لأجل ختم القرآن مرة، وهذا إن من لم يكن قاربه من النساء يصلي ستا وثمانيا وعشرا، وفي ” التجنيس ” ثم بعضهم اعتادوا قراءة {قل هو الله أحد} [الإخلاص: 1] في كل ركعة، وبعضهم اختاروا قراءة سورة الفيل إلى آخر القرآن وهذا أحسن، لأنه لا يشتبه عليه عدد الركعات ولا يشغل قلبه بحفظها فيستفرغ للتدبر والتفكر.

وفي ” المجتبى “: أما القراءة فقيل ثلاثين آية في كل ركعة وقيل عشرين وقيل عشر آيات للختم مرة وقيل كما في المغرب، وقيل ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، أو آيتان متوسطتان وعن أبي ذر آيتان، وفي ” الدراية “: والمتأخرون في زماننا يفتون بثلاث آيات قصار وآية طويلة حتى لا يمل القوم ولا يلزم تعطيلها وهذا أحسن، قال الحسن – رضي الله عنه -: إن قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسئ هذا في المكتوبة فما ظنك في غيرها. وفي ” المحيط “: الأفضل في زماننا أن يقرأ مقدار ما لا يؤدي إلى تنفير القوم لكسلهم.

قلت: المصنف قال بخلاف هذا على ما يجيء، وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الإمام يقرأ في كل ركعة عشر آيات يحصل الختم فيها أو نحوها، لأن ‌السنة ‌في ‌التراويح يختم مرة، وعدد ركعات التراويح في جميع الشهر ستمائة، وعدد آي القرآن ستة آلاف وشيء، فإذا قرأ في كل ركعة عشر آيات يحصل الختم فيها، وإليه أشار المصنف بقوله وأكثر المشايخ.. إلخ وقال السرخسي: هذا هو الأحسن.

فإن قلت: ما المراد في قول المصنف على أن السنة في الختم؟

قلت: قال في ” الدراية “: أي سنة الخلفاء الراشدين. قلت: أثر عن الخلفاء الراشدين وأولهم أبو بكر الصديق – رضي الله عنه -، وكانت التراويح تركت في أيام أبي بكر وفي أيام عمر – رضي الله عنهما -، والدليل عليه ما ذكرناه من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى آخره في رمضان.. الحديث، فهذا يدل على أنها تركت في رمضان بدليل أن عمر – رضي الله عنه – جمع الناس على أبي بن كعب – رضي الله عنه – فدل على أن المراد من قول المصنف أن السنة هي سنة عمر بن الخطاب ومن بعده من الخلفاء الراشدين وهذا ورد أيضا على من قال من أصحابنا أن التراويح سنة العمرين وأرادوا به أبا بكر وعمر – رضي الله عنهما – وليس كذلك.

م: (فلا يترك لكسل القوم) ش: أي لا يترك الختم مرة لأجل كسل القوم، وفي “النهاية” و “العصير” في الختم مرتين، وأهل الاجتهاد كانوا يختمون في كل عشر ليال، وعن أبي حسين أنه كان يختم في شهر رمضان إحدى وستين ثلاثين في الليالي وثلاثين في الأيام وواحدة في التراويح كذا في فتاوى قاضي خان

الفتاوى  التتاتارخانية ج ٢ ص ٣٢٤

٢٥٥٢ – م والحاصل أن السنة فى التروايح إنما هى الختم مرة. والختم مرتين فضيلة، والختم ثلاث مرات فى كل عشرة مرة أفضل. وفى جامع الجوامع

الأفضل أن يختم فيه القرآن إن لم يثقل على القوم، وفي الكافي والجمهور على أن السنة الختم ،مرة، فلا يترك لكسل القوم، م والختم مرة يقع بقراءة عشر

 آيات في كل ركعة، وفى الكافى : لأن عدد الركعات في جميع الشهر ستمائة، وعدد أى القرآن ستة آلاف وشئ فاذا قرأ في كل ركعة عشر أيات يحصل الختم فيها، ومشائخ بخارا جعلوا القرآن خمسمائة وأربعين ركوعا، وأعلموا المصاحف بها . ليقع الختم في الليلة السابعة والعشرين، رجاء أن ينالوا فضل ليلة القدر، م: والختم مرتين يقع بقراءة عشرين آية والختم ثلاث مرات يقع بقراءة ثلاثين آية.

 ٢٥٥٣:- وفى الخانية وينبغى للامام وغيره إذا صلى التراويح وعاد إلى منزله وهو يقرأ القرآن، أن يصلى عشرين ركعة، يقرأ في كل ركعة عشر آيات إحرازا للفضيلة، وهى الختم مرتين، والزهاد وأهل الاجتهاد يختتمون في كل عشر ليال.

٢٥٥٤ : – وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه كان يختم في شهر رمضان أحدا وستين، ثلاثين فى الأيام، وثلاثين فى الليالي، وواحدة في التراويح وعنه رحمه الله أنه صلى ثلاثين سنة الفجر بوضوء العشاء.

٢٥٥٥: م: قال القاضي أبو على النسفي: إذا قرأ بعض القرآن في سائر الصلوات، بأن كان القوم يملون الختم فى التراويح، فلا بأس به، ويكون لهم ثواب الصلاة، ولا يكون لهم ثواب الختم

—————————

٢٥٥٢ : – أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال: من أم الناس في رمضان فليأخذ بهم اليسر، فإن كان بطئ القراءة فليختم القرآن ختمة، وإن كان قراءة بين ذلك، فختمة ونصف، وإن كان سريع القراءة فمرتين. مصنف ابن أبي شيبة، الصلاة، في صلاة رمضان. ٢٢٢/٥ برقم: ٧٧٦١(مفتي شبير احمد قاسمي)

الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (1/ 117):

‌السنة ‌في ‌التراويح إنما هو الختم مرة فلا يترك لكسل القوم، كذا في الكافي.

بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات فإنه يتركها إذا علم أنه يثقل على القوم لكن ينبغي أن يأتي بالصلاة على النبي – عليه السلام -، هكذا في النهاية والختم مرتين فضيلة والختم ثلاث مرات أفضل، كذا في السراج الوهاج.

الأفضل تعديل القراءة بين التسليمات فإن خالف لا بأس به أما في التسليمة الواحدة فلا يستحب تطويل القراءة في الركعة الثانية كما لا يستحب في سائر الصلاة ولو طول الأولى على الثانية في القراءة لا بأس به، كذا في فتاوى قاضي خان وتستحب التسوية بين الركعتين عندهما وعند محمد – رحمه الله تعالى – يطول القراءة في الأولى على الثانية، هكذا في محيط السرخسي.

روى الحسن عن أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها وهو الصحيح، كذا في التبيين ويكره الإسراع في القراءة وفي أداء

 الأركان، كذا في السراجية وكلما رتل فهو حسن، كذا في فتاوى قاضي خان والأفضل في زماننا أن يقرأ بما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة لكسلهم؛ لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة، كذا في محيط السرخسي.

والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا بثلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم ولا يلزم تعطيل المساجد وهذا أحسن، كذا في الزاهدي

وينبغي للإمام إذا أراد الختم أن يختم في ليلة السابع والعشرين، كذا في المحيط يكره أن يعجل ختم القرآن في ليلة إحدى وعشرين أو قبلها وحكي أن المشايخ – رحمهم الله تعالى – جعلوا القرآن على خمسمائة وأربعين ركوعا وأعلموا ذلك في المصاحف حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين وفي غير هذا البلد كانت المصاحف معملة بعشر من الآيات وجعلوا ذلك ركوعا ليقرأ في كل ركعة من التراويح القدر المسنون، كذا في فتاوى قاضي خان

حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (2/ 46):

‌ (والختم) مرة سنة ومرتين فضيلة وثلاثا أفضل. (ولا يترك) الختم (لكسل القوم) لكن في الاختيار: الأفضل في زماننا قدر ما لا يثقل عليهم، وأقره المصنف وغيره. وفي المجتبى عن الإمام: لو قرأ ثلاثا قصارا أو آية طويلة في الفرض فقد أحسن ولم يسئ، فما ظنك بالتراويح؟ وفي فضائل رمضان للزاهدي: أفتى أبو الفضل الكرماني والوبري أنه إذا قرأ في التراويح الفاتحة وآية أو آيتين لا يكره، ومن لم يكن عالما بأهل زمانه فهو جاهل

‌‌[رد المحتار]

قوله ‌والختم ‌مرة ‌سنة) أي قراءة الختم في صلاة التراويح سنة وصححه في الخانية وغيرها، وعزاه في الهداية إلى أكثر المشايخ. وفي الكافي إلى الجمهور، وفي

البرهان: وهو المروي عن أبي حنيفة والمنقول في الآثار. قال الزيلعي: ومنهم من استحب الختم في ليلة السابع والعشرين رجاء أن ينالوا ليلة القدر، لأن الأخبار تظاهرت عليها. وقال الحسن عن أبي حنيفة: يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوها، وهو الصحيح لأن السنة الختم فيها مرة وهو يحصل بذلك مع التخفيف لأن عدد ركعات التراويح في الشهر ستمائة ركعة وعدد آي القرآن ستة آلاف آية وشيء. اهـ. وما في الخلاصة من أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات حتى يحصل الختم في ليلة السابع والعشرين ونحوه في الفيض فيه نظر لأن توزيعة عشرا فعشرا يقتضي الختم في الثلاثين إلا أن يكون مع ضم الوتر، لكن في الخانية وغيرها ما يفيد تخصيص التراويح، وتمامه في شرح الشيخ إسماعيل

وفي شرح المنية: ثم إذا ختم قبل آخر الشهر قيل لا يكره له ترك التراويح فيما بقي لأنها شرعت لأجل ختم القرآن مرة قال أبو علي النسفي، وقيل يصليها ويقرأ فيها ما شاء ذكره في الذخيرة اهـ.

(قوله الأفضل في زماننا إلخ) لأن تكثير الجمع أفضل من تطويل القراءة حلية عن المحيط. وفيه إشعار بأن هذا مبني على اختلاف الزمان، فقد تتغير الأحكام لاختلاف الزمان في كثير من المسائل على حسب المصالح، ولهذا قال في البحر: فالحاصل أن المصحح في المذهب أن الختم سنة لكن لا يلزم منه عدم تركه إذا لزم منه تنفير القوم وتعطيل كثير من المساجد خصوصا في زماننا فالظاهر اختيار الأخف على القوم.

(قوله وفي المجتبى إلخ) عبارته على ما في البحر: والمتأخرون كانوا يفتون في زماننا بثلاث آيات قصار أو آية طويلة حتى لا يمل القوم ولا يلزم تعطيلها، فإن الحسن روى عن الإمام أنه إن قرأ في المكتوبة بعد الفاتحة ثلاث آيات فقد أحسن ولم يسئ، هذا في المكتوبة فما ظنك في غيرها؟ اهـ

[2] The Ulama who are of the opinion the khatmul Qur’aan in Taraweeh is Sunnah Mu’akkadah.

فتاوی محمودیہ جلد ۱۱ ص ۴۲۲ تراویح میں قرآن ختم کرنا

الجواب حامد أو مصلياً

تراویح میں ایک مرتبہ قرآن شریف کا ختم کرنا پڑھ کر یا سن کر سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح جماعت بھی سنت مؤکدہ ہے، اور اس میں گاؤں یا قصبہ کی کوئی تخصیص نہیں لیکن اگر سب لوگ تو جماعت سے تراویح پڑھیں ، اور ایک دو شخص بغیر جماعت تراویح پڑھیں تو یہ سنت سب کے ذمہ سے ادا ہوگئی اگر چہ اس بغیر جماعت پڑھنے والے کو سنت کا ثواب نہیں ملا، اور اگر سب نے جماعت چھوڑی بغیر جماعت تراویح پڑھی تو اگر چند نفس تراویح کی سنت ادا ہو جائیگی لیکن جماعت کی سنت چھوڑنے کا وبال سب کے سر رہے گا: والجماعة فيها سنة على الكفاية في الاصح افاد ان اصل التراويح سنة عين فلو تركها واحد كره بخلاف صلاتها بالجماعة فانها سنة كفاية فلو تركها الكل اساؤا اما لو تخلف عنها رجل من افراد الناس وصلى في بيته فقد ترك الفضيلة والختم مرة سنة اهـ در مختار و شامی فقط واللہ سبحانہ تعالی اعلم

فتاوى قاسمية ج ٨ ص ٣٤٠

روزانہ تراویح میں کتنے پارے پڑھے جائیں؟

سوال [۳۱۷۰]: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیانِ شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں: ایک مسجد میں پانچ پارہ تراویح میں پڑھنے سے متعلق کچھ آپس میں کشیدگی پیدا ہوگئی، کچھ مقتدی حضرات چاہتے ہیں کہ دو دو پارے ہوں اور کچھ چاہتے ہیں کہ پانچ پارے ہوں، تو شرعاً کتنے پارے پڑھنے چاہئیں ، سنت طریقہ کیا ہے؟ پانچی پارہ ہونے میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ادھر تراویح ہورہی ہے ادھر لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں ، تو بہتر کیا ہے؟

المستفتی: ابوالفرح، امام مسجد شان مصطفی، مراد آباد

باسمہ سبحانہ تعالیٰ

الجواب وبالله التوفيق: تراویح میں قرآن کریم پورے رمضان المبارک میں ایک مرتبہ ترتیب وار ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور روزانہ دو پارے کر کے دو ختم کرنا فضیلت اور تین پارے کر کے تین ختم کرنا افضل اور باعث خوش نصیبی ہے ، لیکن لوگوں کا بيٹھ کر باتیں کرتے رہنا اور جب امام رکوع میں جانے لگے تو جلدی سے امام کے ساتھ شریک ہو جانا مکروہ ہے، مگر پورے رمضان ختم کا سلسلہ باقی رکھا جائے ، اب آپ ان تین شکلوں میں جونسی مناسب سمجھیں اختیار کریں، پانچ پارے پڑھنے میں قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا؛ اس لئے پانچ نہ پڑھیں تو بہتر ہوگا۔ (مستفاد: ایضاح المسائل (۲۲)

السنة الختم مرة، فلا يترك لكسل القوم، ومرتين فضيلة، وثلاث مرات في كل عشر مرة أفضل، ويكره للمقتدي أن يقعد في التراويح، فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم. (البحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، زكريا٢/ ١٢٠ – ١٢٢، کوئٹہ ٢/ ٦٩ – ٦٨ ، قاضی خان على هامش الهندية، فصل في مقدار القراءة في التراويح، زكريا ۱ / ۲۳۸ ، جديد ،١ / ١٤٧ ، الهندية، الباب التاسع في النوافل، فصل في التراويح، زكريا قديم ١/ ١١٧، جدید ۱۷۷/۱)فقط والله سبحانه وتعالیٰ اعلم ۲ / شعبان ۱٤۱۸ھ

کتبہ شبیر احمد قاسمی عفا اللہ عنہ

 

[3] امداد الفتاوى ج ٢ ص ٣٧٥

الجواب: مجھ کو اس معاملہ میں دو تردد تھے ایک یہ کہ آیا ختم کا سنت مؤکدہ ہونا اصل مذہب ہے یا صرف مشائخ کا قول ہے مراجعت کتب فقہیہ سے یہ ثابت ہوا کہ یہ علماء احناف میں مختلف فیہ ہے اکثر کا قول تو تاکد ہی ہے بعض کا قول عدم تاکد بھی ہے اور منشاء اختلاف کا یہ سمجھ میں آیا کہ امام حسن نے امام صاحب سے اس کی سنیت نقل کی ہے من غیر تصریح بتأکدها او عدمه اکثر مشائخ نے اس کو سنت مؤکدہ سے مفسر کیا ہے اور بعض نے تاکد کی دلیل نہ ملنے سے مطلق سنت پر محمول کیا ولو مستحبا۔ اسی واسطے بعض متون میں اس کی سنیت کو لیا ہے اور بعض میں مثل قدوری کے نہیں لیا پھر قائلین بالتاکد میں بھی متاخرین نے عذر کی حالت میں تاکد کو ساقط کر دیا۔ ومنه كسل القوم أو نحوه خانقاہ میں گاہ گاہ ختم نہ ہونا اسی قول عدم تاکد پر مبنی ہے خواہ یہ عدم تاکد اصل ہی سے ہو ۔ خواہ کسی عذر سے ہو۔ اور عذر ہر ایک کا جدا ہے۔ دوسرا تردد یہ تھا اور ہے کہ قائلین بالتاکد کی دلیل کیا ہے سو اسی کو میں متعدد علماء سے استفسار کیا کرتا ہوں جس سے مقصود تاکد کی نفی نہیں بلکہ اس پر طلب دلیل ہے اگر اس پر بھی اعتراض ہے تو اس اعتراض کا حاصل تو یہ ہوا کہ جو امر معلوم نہ ہو اس کو طلب نہ کرنا چاہیے تو اہل انصاف خود ہی غور کر لیں کہ آیا دین میں طلب علم مقصود ہے یا بقاء علی الجهل ۔

[4] The Ulama who are of the opinion the khatmul Qur’aan in Taraweeh is not Sunnah Mu’akkadah

 فتاوى دار العلوم (ديوبند) ج ٤ ص ٢٦٤

سوال (۱۷۶۵) حافظ کو تراویح میں قرآن سنانا واجب ہے يا مستحب – در صورت وجوب اگر کوئی شخص پڑھتے وقت ریاء و نمود سے بچنے کی اپنے میں قوت نہ رکھتا ہو تو اس کو سنانا جائز ہے یا نہ – در صورت غیر جواز نہ سنانے سے قرآن شریف کا کوئی حق یا مواخذہ اس کے ذمہ باقی رہے گا یا نہیں ۔ اگر رہے گا تو  چھٹکارہ کی کیا صورت ہے ۔

الجواب: – تراویح میں قرآن شریف سننا اور سنانا سنت اور مستحب ہے اور خوف ریاء عجب کی وجہ سے چھوڑا نہ جاوے اور حتی الوسع کوشش حصول اخلاص کی کی جائے اور لوجہ اللہ بلا معاوضہ سنایا جادے ۔ یہ بڑے اجر وثواب کا کام ہے اور اس میں فضیلت ہے۔ باقی اگر کسی عذر سے تراویح میں کسی حافظ نے قرآن شریف نه پڑھا اور ویسے تلاوت کرتا رہتا ہے تو مواخذہ سے بری ہے ۔ قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها – فقط

احسن الفتاوى ج ٣ ص ٥١٦

سامع کی اُجرت :

سوال : سامع کو اُجرت لینا جائز ہے یا نہیں ؟ زید کہتا ہے کہ جائز ہے اور امداد الفتاوی جلد اول کا حوالہ دیتا ہے ، شرعاً کیا حکم ہے ؟ بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصواب

امداد الفتاوی میں اس کو تعلیم قرار دیکر اس پر اجرت کا جواز تحریر فرمایا ہے ، مگر صحیح یہ ہو کہ یہ تعلیم نہیں بلکہ تذکیر ہے ، ثانیاً اگر تعلیم ہونا تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ اس قسم کی ضروری تعلیم نہیں جس پر جو از اجرت کا فتوی ہے ، جب تراویح میں ختم قرآن ہی ضروری نہیں اسی لئے اس پر اجرت لینا جائز نہیں تو قاری کو تعلیم یا تذکیر ایسی ضروری کیونکر ہو سکتی ہے کہ اس پر اجرت لینا جائز ہو، لہذا قاری کی طرح سامع کو بھی اجرت لینا جائز نہیں، خواہ اجرت متعین ہو یا بلا تعیین بنام امداد و خدمت ہو بہر حال ناجائز ہے بلکہ بدون تعیین میں مزید قباحت یہ ہے کہ اسمیں اجرت مجہول ہے اس لئے یہ اور بھی زیادہ شدید گناہ ہے ۔ فقط واللہ تعالی اعلم

كتاب النوازل ج ٥ ص ١٥٤

الجواب وبالله التوفيق: رمضان المبارک میں تراویح کو جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور تراویح میں پورا قرآن ختم کرنا یہ محض مستحب ہے، اگر نفس تراویح پڑھانے والا بلا اجرت نہ ملے تو اجرت پر امام تراویح مقرر کیا جا سکتا ہے، کیوں کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں سنت مؤکدہ کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے، اس کے برخلاف تراویح میں اگر ختم قرآن کریم نہ ہو تو اس سے کوئی سنت ترک نہیں ہوتی ، لہذا ختم قرآن کے لئے اجرت لینا کسی شرعی ضرورت کے اندر داخل نہیں

إن ما أجازه المتأخرون، إنما أجازه للضرورة ولا ضرورة في الاستيجار على التلاوة، فلا يجوز. (رسائل بن عابدين ١٦٨/١)

يظهر لك أن العلة في جواز الاستيجار على تعليم القراءة والفقه والأذان والإمامة هى الضرورة واحتياج الناس إلى ذلك، وإن هذا مقصود على هذه الأشياء دون مما عداها مما لا ضرورة إلى الاستيجار عليه. رسائل ابن عابدین ١٦١/١، مستفاد: انوار رحمت ٤٩٠ – ٤٩٢، امداد الفتاوى ٤٨٥) فقط واللہ تعالیٰ اعلم

كتبه احقر سلمان منصوربورى ٨/٥/١٤٢٧ه

الجواب الصحيح: شبير احمد قاسمى عفا الله عنه.

[5] امداد الاحكام ج ١ ص ٦٦٢

تراویح میں ختم قرآن کا ثبوت |

 سوال (۲٦) ختم قرآن تراویح رمضان میں یا غیر اس کے نبی آخر الزمان يا زمان شیخان ( علیہم الصلواۃ والرضوان) میں ثابت ہے یا نہیں ؟ اگر ہیں

تو ترتیب عثمانی پر یا کسی اور طرح پر؟

الجواب: تراویح میں ختم قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحۃ ثابت نہیں، اور نہ حضرت صدیق سے صراحة ثابت ہے، ہاں حضرت عمر  سے ثابت ہے۔ کہ انھوں نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا کہ سب لوگ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں چاہتا ہوں کہ تم سب کو رمضان کی راتوں میں نماز پڑھا دیا کرو، اور ظاہر ہے کہ صحابہ میں کوئی شخص بھی قدر قلیل قرآن سے عاری نہ تھا، پس اس کے معنی سوا اس کے کچھ نہیں کہ حضرت عمر کی مراد یہ تھی کہ لوگ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے ، نیز حضرت عمرو حضرت عثمان  کےزمانہ میں تراویح اتنی دیر میں ختم ہوتی تھی کہ بعض لوگ لاٹھی پر سہارا لیتے اور سحری کے وقت ہو جانے کا اندیشہ کرتے تھے، اور بعادت غالبہ اتنی دیر جب ہی ہو سکتی ہے کہ امام قرآن ختم کرنا چاہتا ہو، اور حضرت عائشہ کا غلام رمضان کی راتوں میں قرآن دیکھ کر نماز پڑھاتا تھا، یعنی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد قرآن دیکھ لیا کرتا تاکہ نماز میں بھول نہ ہو ۱٢) اور یہ بھی جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ ختم قرآن کا اہتمام ہو، ورنہ وہی سورتیں پڑھتا جو خوب یاد تھیں، یہ تمام دلائل اس امر کے ہیں کہ صحابہ کو تراویح رمضان میں ختم قرآن کا اہتمام تھا صحابہ کے اس اہتمام سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں قرآن ختم کرتے ہوں گے اگو صراحة حدیثوں میں اس کا ذکر نہیں ، بہر حال مسئلہ ظنیہ میں دلالت ظنیہ بھی کافی ہے، گو معارض پر ححبت نہ ہو، خصوص جبکہ اس کے پاس بھی دلائل ہوں، پھر امام ابو حنیفہ نے ایک ختم کو سنت فرمایا ہے ، اور وہ تابعی ہیں، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے سلف کو اس کا اہتمام کرتے دیکھا اور سُنا ہوگا، واللہ تعالیٰ اعلم

والبسط في رسالتنا اعلاء السنن،

اعلاء السنن ج ٧ ص ٧٧، ٧٨

وفي ( كنز العمال » عازيا إلى ابن شاهين ، عن ابن السائب : « أن عليا -رضي الله عنه – قام بهم في شهر رمضان اهـ ) (٤) : ٢٨٤) . ومن هنا قال صاحب البدائع في سنن التروايح : منها الجماعة والمسجد ، لأن النبي م قدر ما صلى من التروايح صلى بجماعة في المسجد ، فكذا الصحابة رضي الله عنهم صلوها بجماعة في المسجد ، فكان أداؤها بالجماعة في المسجد سنة ، ثم ذكر في اختلاف المشائخ في كيفية سنة الجماعة والمسجد أنها سنة عين أم سنة كفاية ، فمقال : ومن صلاها في بيته وحده أو بجماعة لا يكون له ثواب سنة التراويح لتركه ثواب سنة الجماعة والمسجد اهـ (۱ : ۲۸۸) . وفي « البحر » : ذكر القاضي خان في فتاواه من باب التراويح : الأصح أن سنة الفجر لا يجوز أداؤها قاعدًا من غير عذر ، والتروايح يجوز أداؤها قاعداً من غير عذر ، والفرق أن سنة الفجر مؤكدة لاخلاف فيها ، والتروايح في التأكيد دونها اهـ (۲) : ٦٨) . وفي ( الهداية » . وأكثر المشائخ على أن السنة فيها الختم مرة اهـ (۱ : ۱۳۱) .

قال بعض الناس : ولم أطلع مع الجهد الكثير في التتبع على دليل يدل عليه ، ولا ضعيف ، ولا قوي ، ولا مرفوع ولا موقوف، ولا قياس صحيح ، مع أن السنة لا تثبت بالقياس ، وأما ما ذكر من رواية البيهقي فهو يدل على أن أدنى سنة عمر الختم مرتين لأن من صلي التراويح بعشرين آية كما أمر عمر رضي الله عنه حصل الختمان في الشهر إذاكان الشهر ثلاثين يوما ، ولم يقل بسنية الختم مرتين علماؤنا ، فالله تعالى أعلم من أين استدلوا عن السنية ، وفي ( عمدة القارىء » : وروى الحسن عن أبي حنيفة أن نفس التروايح سنة لا يجوز تركها ، وقال الصدر الشهيد : هو الصحيح اهـ (٥٩٨:٣) .

قلت : فهذا يدل على أن المسألة المذكورة ليست منقولة عن صاحب المذهب ، ويشير إليه قول صاحب ( الهداية ، أيضا الذي مر ، وهو قول أكثر مشائخ إلخ . حيث لم يعزه إلى ظاهر الرواية أو إلى الإمام أوصاحبيه ، وأما ما نقل في حاشية ( الهداية ، عن ( النهاية ) : وقال بعضهم ، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة : يقرأ في كل ركعة عشر آيات وهو الصحيح اهـ . فلا دليل فيه على كونه سنة عند الإمام ، إنما هو مشورة ، ولم يذكر المسألة صاحب رحمة الأمة ، عن أحد من الأربعة ، وما قاله بحر العلوم في رسائل الأركان ) : وسن الختم فيها مرة ، وما زاد فحسن ، هكذا جرى التوارث من زمان أمير المؤمنين عمر إلى هذا الآن ، وهذه الأحكام ما اتفق عليها فقهاء المذاهب الأربعة من غير خلاف اهـ . (ص۱۳۹) . فلو صح النقل لكان دليل على المقصود. اهـ.

قلت: دليلهم في المسألة ما مر عن ثعلبة القرظي: قال: ” خرج رسول الله عالم ذات ليلة في رمضان، فرأي ناسًا في ناحية المسجد يصلون، فقال: لما يصنع هؤلاء ؟ قال قائل : يا رسول الله علم ! هؤلاء ناس ليس معهم القرآن، وأبي بن كعب يقرأ وهم معـ يصلون بصلاته، قال: قد أحسنوا وقد أصابوا». الحديث. ففيه ما يدل على أن اجتماعهم لقيام رمضان كان لختم القرآن فحسب، فإن قوله: «هؤلاء ناس ليس معهم القرآن ) ليس معناه أنهم لا يقدرون على قراءة قدر ما تجوز به الصلاة فإن ذلك بعيد عن الصحابة الكائنين بالمدينة جدا ، بل معناه ليس معهم القرآن كله ، وروي ابن منيع بسنده عن أبي بن كعب : أن عمر بن الخطاب أمره أن يصلي بالليل في رمضان ، فقال : إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرأوا ، فلو قرأت عليهم بالليل ، فقال : يا أمير المؤمنين ! هذا شيء لم يكن ، فقال : قد علمت ولكنه حسن ، فصلی بهم عشرين ركعة ، قال : كذا في ( كنز العمال ) بلا سند ، (٤ : ٢٨٤ ) ولا ينزل عن الضعيف ، وفيه أيضاً ما يشعر بأن علة الجماعة في  التراويح هي تحصيل قراءة القرآن، ولا يصح حمله قوله : ( ولا يحسنون أن يقرأوا ) على نفي إحسان القراءة مطلقاً عنهم كما مر ، فلا بد من حمله على ما قلنا : إنهم لا يحسنون أن يقرأوا القرآن كله منفردين، فلو قرأت عليهم بالليل وأنت أقرأه أقرأهم الحصل الختم للناس كلهم

وأيضاً : فقد مر أنهم كانوا يقومون على عهد عمر رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة ، وكانوا يقرأون بالمئين وكانو يتوكتون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام ، فهل يمكن أن يتوهم بعد ذلك أنهم كانوا لا يختمون القرآن مع تجشم تلك الشدة ، ويتركون فضيلة الختم مع كون الإمام حافظا ؟ كلا! لا مجال لهذا الوهم أصلا إلا وهما ناشتا من مجرد التقدير العقلي ولا كلام فيه، قشيبت سنية ختم القرآن في قيام رمضان بمواظبة الصحابة عليه في زمن وعثمان رضي الله تعالى عنهما .

وأما ما قاله بعض الناس في رواية البيهقي عن أبي عثمان النهدي: قال (دعا عمر رضي الله عنه بثلاثة من القراء فاستقرأهم إلخ»: إنه يدل على أن أدنى سنة عمر الختم مرتين، ولم يقل به علماؤنا . فالجواب عنه أنه لا يخلو من دلالة على كون الختم سنة، ولولا ذلك لم يدع عمر القراء ولا استقرائهم، ولم يفرق بين أسرعهم وأوسطهم وأبطاهم ، بل أمرهم كلهم أن لا يعتنوا بختم القرآن في قيامهم، ويقتصروا على قراءة ما لا يثقل على القوم ، وكيف يتوهم أن عمر رضي الله عنه يعني كل هذا الاعتناء وهو يدعو القراء ويستقرأهم ويحدد لهم قدر قراءتهم بدون أن يكون الختم سنة بل نقلا محضاً ؟ فإن مثل هذا الاعتناء لا يكون للنوافل المحضة كما لا يخفى

وأما أن فيه دلالة على كون الختم سنة مرتين، فلا دلالة في الأثر على ذلك ما لم يثبت أن عمر رضي الله عنه أمرهم بقراءة ثلاثين آية ، أو خمسة وعشرين ، أو عشرين آية في جميع ليالي رمضان من أولها إلى آخرها. ولم يقم على ذلك دليل ، والأثر ساكت عنه ، يحتمل أنه أمرهم بذلك لعلمه بأن الختم لا يحصل بقراءة أقل من عشرين آية ، لكون الليالي الباقية من رمضان قليلة ، فإن عمر – رضي الله عنه – لم يجمع الناس على إمام واحد في العام الذي جمعهم عليه في أول ليلة من رمضان، بل بعده بكثير كما يظهر من الآثار المذكورة في المتن ، وبما ذكرنا منها في الحاشية فافهم. وقال في ( المدونة الكبرى » : وقال مالك : ليس ختم القرآن في رمضان بسنة للقيام . وقال ربيعة في ختم القرآن في رمضان : لقيام الناس ليس بسنة ، لو أن الرجل أم الناس بسورة حتى ينقضي الشهر لأجزأ ذلك عنه ، ، فإني لأرى أن قد كان يؤم الناس من لم يجمع القرآن اهـ ( ١ : ١٩٤) . قلت : معناه أن الختم ليس بسنة مؤكدة كالتراويح ، وهذا لا ينفي كونه سنة ، وكفانا ما رواه ابن وهب ، عن عبد الله بن عمر بن حفص العمري ، من رجال مسلم الأربعة حسن الحديث ( قال : أخبرني غير واحد أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء أن يقوموا بذلك ، ويقرأوا في كل ركعة عشر آيات ، كذا في « المدونة » (١ : ١٩٤) وهذا كالإجماع ، فثبت أن السنة قراءة عشر آيات في كل ركعة من التراويح ، وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة كما تقدم ، ولا إجماع في القيام بتسعة وثلاثين لخلاف أهل مكة وأمصار المسلمين في ذلك إذ ذاك ، فإن عامة أهل البلاد كانوا يقومون بثلاثة وعشرين سوى أهل المدينة كما سيأتي

 

[6] Mufti Shabir Ahmad Qasmi gave the fatwa of Sunnah MU’akkadah in 1418AH but here in 1428AH, he approves this fatwa of Mustahab. It is a clear indication that he may have changed his view and opted for this view.

Related Articles

Back to top button