Quran khatam for the deceased after 40 days
Question:
Is it permissible to have a Quran khatam for the deceased as a group and then dua 40 days after death? Can it be done at any time as a group if not done on day 40? Would it be permissible instead to request ppl to read certain number of juz by a certain date to complete full Quran, then come together for a group dua instead?
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
If one reads the Quran with the intention to send its reward to the deceased, then this is a noble act and one will be rewarded regardless of how many days or years have passed.[1] There is no significance attached to 40 days in Islam after one’s death as in other religions. Many people regard the practice of 40th day Quran Khatam as necessary as they believe the soul of the deceased returns to the house after 40 days. This belief is incorrect. Therefore, one should not specify the 40 days for Quran Khatam.
It is permissible to request people to read certain juz by certain date and then send the reward to the deceased. One can also individually read some Quran and send the reward to the deceased, it is not necessary to collectively do this deed.
And Allah Ta’ala Knows Best.
Owais Fasih Siddiqui
Student Darul Iftaa
Vancouver, Canada
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] رد المحتار على الدر المختار (2/595)
مطلب في إهداء ثواب الأعمال للغير (قوله بعبادة ما) أي سواء كانت صلاة أو صوما أو صدقة أو قراءة أو ذكرا أو طوافا أو حجا أو عمرة، أو غير ذلك من زيارة قبور الأنبياء – عليهم الصلاة والسلام – والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر كما في الهندية ط وقدمنا في الزكاة عن التتارخانية عن المحيط الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء.
في البحر بحث أن إطلاقهم شامل للفريضة لكن لا يعود الفرض في ذمته لأن عدم الثواب لا يستلزم عدم السقوط عن ذمته اهـ. على أن الثواب لا ينعدم كما علمت، وسنذكر فيما لو أهل بحج عن أبويه أنه قيل إنه يجزيه عن حج الفرض، وهذا يؤيد ما بحثه في البحر، ويؤيده أيضا قوله في جامع الفتاوى، وقيل لا يجوز في الفرائض. وبحث أيضا أن الظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم يجعل ثوابه لغيره لإطلاق كلامهم. اهـ. قلت: وإذا قلنا بشموله للفريضة أفاد ذلك لأن الفرض ينويه عن نفسه، فإذا صح جعل ثوابه لغيره دل على أنه لا يلزم في وصول الثواب أن ينوي الغير عند الفعل، وقدمنا في آخر الجنائز قبيل باب الشهيد عن ابن القيم الحنبلي أنه اختلف عندهم في أنه هل يشترط نية الغير عند الفعل؟ فقيل لا لكون الثواب له فله التبرع به لمن أراد، وقيل نعم وهو الأولى لأنه إذا وقع له لم يقبل انتقاله عنه، وقدمنا عنه أيضا أنه لا يشترط في الوصول أن يهديه بلفظه كما لو أعطى فقيرا بنية الزكاة لأن السنة لم تشترط ذلك في حديث الحج عن الغير ونحوه، نعم لو فعله لنفسه ثم نوى جعل ثوابه لغيره لم يكف كما لو نوى أن يهب أو يعتق أو يتصدق، وأنه يصح إهداء نصف الثواب أو ربعه. ويوضحه أنه لو أهدى الكل إلى أربعة يحصل لكل ربعه، وتمامه هناك. مطلب فيمن أخذ في عبادته شيئا من الدنيا.
الفتوي التاترخانية (3/268)
4334- جامع الجوامع: الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره شيء.
البناية شرح الهداية (5/394-395)
(الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرها) كالحج وقراءة القرآن والأذكار، وزيارة قبور الأنبياء والشهداء والأولياء والصالحين، وتكفين الموتى، وجميع أنواع البر والعبادة، مالية كالزكاة والصدقة والعشور والكفارات ونحوها، أو بدنية كالصوم والصلاة والاعتكاف وقراءة القرآن والذكر… (ولا تجري) أي النيابة (في النوع الثاني) وهو العبادة البدنية المحضة كالصلاة (بحال) أي في الاختيار والضرورة (لأن المقصود وهو إتعاب النفس لا يحصل به) أي بالنائب
الموسوعة الفقهية الكويتية (33/60)
ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز قراءة القرآن للميت وإهداء ثوابها له، قال ابن عابدين نقلا عن البدائع: ولا فرق بين أن يكون المجعول له ميتا أو حيا، والظاهر أنه لا فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره … قال الدسوقي: في آخر نوازل ابن رشد في السؤال عن قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) قال: وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره. وقال ابن هلال: الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من أئمتنا الأندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له، وبه جرى عمل المسلمين شرقا وغربا، ووقفوا على ذلك أوقافا، واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة
فتاویٰ محموديه (9/204)
جتنی تعداد کے مردوں کو ثواب بخشے گا، ان کے عدد کے برابر اس کو بھی ثواب ملے گا ۔
فتویٰ قاسمیۃ (10/193-194)
کتاب المسائل (3/370)