Fatwa

Permissibility of tampon usage

Question:

Salaams 

Is it permissible for a woman to use tampons whilst travelling?

Answer:

In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.

As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.

Insertion of any foreign object into the internal genitalia is Makrooh[i] (undesirable) due to ethical and medical reasons.

Therefore, using alternative menstrual products which are not inserted into the internal genitalia, such as feminine pad is advisable.

And Allah Ta’ala Knows Best.

Anas Bin Mohammad

Student Darul Iftaa
Abu Dhabi, U.A.E

Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai Al Hanafi.


[i]

المحيط البرهاني في الفقه النعماني 1/ 215-

مما يتصل بهذا النوع من المسائل أن اتخاذ الكرسف سنة عند الحيض، الثيب يستحب لها اتخاذ الكرسف بكل حال لأنها لا تأمن خروج شيء منها فيحتاط في ذلك خصوصا في حالة الصلاة. وأما البكر فيستحب لها وضع الكرسف في حالة الحيض فلا يستحب لها ذلك في غير حالة الحيض. والطاهر إذا صلت بغير كرسف وأمنت أن يخرج منها شيء جازت صلاتها، والأحسن أن تضع الكرسف. وعن محمد بن سلمة البلخي رحمه الله أنه يكره للمرأة أن تضع الكرسف في الفرج الداخل، قال: لأن ذلك يشبه النكاح بيدها.

البناية شرح الهداية 1/ 636

وعن محمد بن سلمة أنه كان يكره للمرأة أن تضع كرسفها في الفرج الداخل؛ لأنه يشبه النكاح بيدها،

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 1/ 203

فثبت بهذا أن دليلهم موافق لعباراتهم كما لا يخفى وفي شرح الوقاية ثم وضع الكرسف مستحب للبكر في الحيض وللثيب في كل حال وموضعه موضع البكارة ويكره في الفرج الداخل. اهـ.

وفي غيره أنه سنة للثيب حالة الحيض مستحبة حالة الطهر ولو صلتا بغير كرسف جاز

الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/ 289-

وفي شرح الوقاية: وضع الكرسف مستحب للبكر في الحيض وللثيب في كل حال، وموضعه موضع البكارة، ويكره في الفرج الداخل. اهـ.

وفي غيره أنه سنة للثيب في الحيض مستحب في الطهر، ولو صلتا بدونه جاز. اهـ ملخصا من البحر وغيره. والكرسف: بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة القطن. وفي اصطلاح الفقهاء: ما يوضع على فم الفرج (قوله في مدته) احتراز عما تراه الصغيرة، وكذا الآيسة في كل ما تراه مطلقا أو سوى الدم الخالص على ما سيأتي (قوله المعتادة) احتراز عما زاد على العادة وجاوز العشرة فإنه ليس بحيض

Related Articles

Back to top button