Applying waterproof ointment on nail
Question:
If a person has a nail infection which on which he has to put an ointment which creates an impermeable layer, will it be permissible to use this ointment as it will prevent the affected area from getting wet during wudhu?[1]
Answer:
In the Name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful.
As-Salāmu ‘Alaykum Wa-Rahmatullāhi Wa-Barakātuh.
In the enquired situation, if one is informed by a practicing Muslim experienced doctor that there is no other alternative medication and water will be detrimental to this infection, one may use this ointment and let water pass over it while making wudhu. In this case, the wudhu will be valid.
Note: The ointment should be applied only to the affected area or the area needed for treatment.
And Allah Ta’ala Knows Best.
Muhammud Luqman Moideen
Student Darul Iftaa
Mauritius
Checked and Approved by,
Mufti Muhammad Zakariyya Desai.
[1] This infection is known as Onycho Mycosis.
- Doctor’s explanation:
- Fungal infection in toes
- Treatment:
- Tablets
- Topical lacquer(verni) waterproof
- No alternate treatment
- 6 weeks to 6months
- Not that effective for all but no other way also
- Nail deformation and chances of infection
- Take out Nails but may result in bigger pain and infection
[2] تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (1/ 333):
قال – رحمه الله – (لمن خاف زيادة المرض الفطر) وقال الشافعي – رضي الله عنه – لا يفطر إلا إذا خاف الهلاك مر على أصله في التيمم ونحن نقول إن زيادة المرض وامتداده قد يفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه وطريق معرفته الاجتهاد فإذا غلب على ظنه أفطر وكذا إذا أخبره طبيب مسلم حاذق عدل والصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض
النهاية في شرح الهداية – السغناقي (5/ 164 بترقيم الشاملة آليا):
ثم عندنا خوف زيادة المرض يرخص للمفطر كخوف الهلاك، وذكر الإمام المحبوبي أن طريق معرفة ذلك إما باجتهاده، أو بأن يقول له طبيب حاذق، وفي النصاب: المريض الذي يباح له الإفطار، أن يزيد مرضه بالصوم بأن تزداد عينه وجعا أو حما شديدة، (وإنما يعلم) ذلك باجتهاده وقول الطبيب، قال القاضي: وإسلام الطبيب شرط أيضا
خزانة المفتين – قسم العبادات (ص1020 بترقيم الشاملة آليا):
والمريض الذي يباح له الإفطار إذا ازداد عيناه وجعاً، أو حمَّاهُ شدةً، وهذا إنّما يعرف باجتهاده، أو بأن يقول له طبيبٌ حاذقٌ مسلمٌ(4)
(4) لأنّ الكافر ربما كان غرضه من الإخبار إفساد صوم المسلم.
يُنظر: تبيين الحقائق 1/ 333، العناية 2/ 350، حاشية الطحطاوي على المراقي ص 685، حاشية ابن عابدين 2/ 422
البناية شرح الهداية (4/ 76):
وذكر الإمام المحبوبي طريق معرفة ذلك إما باجتهاده أو بقول طبيب حاذق، وقال القاضي: إسلام الطبيب شرط
منحة السلوك في شرح تحفة الملوك (ص270):
قوله: (المريض إذا خاف شدة مرضه أو تأخر برئه: أفطر) لأن ذلك قد يفضي إلى الهلاك، فيجب الاحتراز عنه، وطريق معرفته: الاجتهاد، فإذا غلب على ظنه: أفطر، وكذا إذا أخبره طبيب حاذق عدل
درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 208):
المراد بالخوف غلبة الظن بتجربة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق، وقيل عدالته شرط كذا في البحر وجزم به في البرهان فقال: وطريق معرفته الاجتهاد فإذا غلب على ظنه أفطر، وكذا إذا أخبره طبيب حاذق عدل اهـ
النهر الفائق شرح كنز الدقائق (2/ 28):
(لمن خاف) خوفًا قويًا ارتقى إلى غلبة الظن (زيادة المرض) أو امتداده أو إبطاء البرء أو فساد العضو بإمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق وقيل: عدالته شرطة وبه جزم الشارح ولم يقيد في (الكتاب) الطبيب بغير الحاذق قال في (الظهيرية): وهذا عندي محمول عل المسلم دون الكافر كمسلم شرع في الصلاة بالتيمم فوعده كافر إعطاء الماء فإنه لا يقطع الصلاة لعل غرضه إفساد الصلاة عليه فكذا في الصوم انتهى. وفيه إيماء إلى أنه يجوز أن يستطب بالكافر فيما ليس فيه إبطال عبادة
فتح باب العناية بشرح النقاية (1/ 584):
ومريض خاف زيادة مرضه) أو تأخره بأن غلب على(1) ظنه ذلك، أو أخبر به طبيب حاذق عدل عند أبي حنيفة، وقالا: المبيح له هو عجزه عن القيام في الصلاة، لأن فرض الصوم لا يسقط إلا بالأداء، أو بما هو عذر شرعي. والشرع اعتبر العجز عن القيام في الصلاة عذرا فتتعلق إباحة الإفطار به
مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص59):
وإذا رمد وأمر” أي أمره طبيب مسلم حاذق “أن لا يغسل عينه” أو غلب على ظنه ضرر الغسل تركه “أو انكسر ظفره” أو حصل به داء “وجعل عليه دواء أو علكا”1 لمنع ضرر الماء ونحوه “أو” جعل عليه “جلدة مرارة” ونحوها “وضره نزعه جاز له المسح” للضرورة “وإن ضره المسح تركه” لأن الضرورة تقدر بقدرها “ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف” في الأظهر وقيل تشترط فيه كالتيمم للبدلية “و” مسح “الجبيرة و” مسح “الرأس” فهي سواء في عدم اشتراط النية لأنه طهارة بالماء
الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية (1/ 28):
ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه أو أبطأ برؤه يتيمم لا فرق بين أن يشتد بالتحرك كالمشتكي من العرق المدني والمبطون أو بالاستعمال كالجدري ونحوه أو كان لا يجد من يوضئه ولا يقدر بنفسه فإن وجد خادما أو ما يستأجر به أجيرا أو عنده من لو استعان به أعانه فعلى ظاهر المذهب أنه لا يتيمم؛ لأنه قادر. كذا في فتح القدير ويعرف ذلك الخوف إما بغلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق. كذا في شرح منية المصلي لإبراهيم الحلبي
الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار (ص149):
(أو مريض خاف الزيادة) لمرضه، وصحيح خاف المرض، وخادمة خافت الضعف بغلبة الظن بأمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم مستور
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص137):
وإذا رمد” بكسر العين أي هاجت عينه قوله: “أو جعل عليه جلدة مرارة” ولو جاوزت موضع القرحة كما في الخانية قوله: “جاز له المسح” مثله في البناية والفتح والبرهان وذكر الحلبي أنه يجب عليه إمرار الماء ولا يكفيه المسح لعدم الضرورة قال في المخ وهو المصرح به في عامة الكتب المعتمدة وجرى عليه في الدرر وفي الشرنبلالية عن التتارخانية معزيا إلى الأصل أنه إذا ضره نزع الدواء لا يشترط المسح ولا إمرار الماء على الدواء من غير ذكر خلاف ثم قال وشرط شمس الأئمة الحلواني إمرار الماء على الدواء ولا يكفيه المسح اهـ قال بعض الأفاضل والظاهر أن فيه إختلافا والإشتراط فيه إحتياط
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص431):
حاذق” غير ظاهر الفسق وقيل عدالته شرط كما في الشرنبلالية
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (1/ 233):
أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك، أو لم يجد من توضئه، فإن وجد ولو بأجرة مثل وله ذلك لا يتيمم في ظاهر المذهب كما في البحر
قوله أو قول حاذق مسلم) أي إخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق، وقيل عدالته شرط شرح المنية
[3] الأصل لمحمد بن الحسن (1/ 55 ت الأفغاني):
وكذلك لو كان به قرحة أو جرح فمسح فوق الخرقة التي على الجرح قال نعم يجزيه ذلك وذلك إذا كان الجرح في موضع الوضوء فإن لم يكن موضع الوضوء فليس عليه أن يمسح عليه قلت أرأيت إن كانت به جراحة وهو يخاف على نفسه أن يمسح عليها قال إذا خاف على نفسه أن يمسح عليها فلم يمسح عليها أجزاه
قلت أرأيت إن كانت الجراحة في جانب رأسه وهو يقدر على أن يمسح بقية رأسه ولا يضره قال فليمسح ما بقي من رأسه قلت فإن لم يفعل وصلى هكذا أياما من غير أن يمسح على بقية رأسه قال عليه أن يمسح على بقية رأسه ويعيد الصلوات كلها
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (1/ 50):
(وخرقة القرحة) وهي ما يوضع على القرحة (ونحوها) كالجرح والكي والكسر ولو انكسر ظفره فجعل عليها الدواء أو العلك ويضره نزعه عنه جاز المسح عليه ولو كان المسح على العلك يضره ذكر الكرخي أنه يجوز له ترك المسح عليه كما لو ترك المسح على الخرقة، وقيل: لا يجوز له تركه؛ لأن المسح عليه لا يضره عادة؛ لأنه لا ينشف الماء بخلاف الخرقة فإنها تنشفه فيصل إلى الجراحة
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي (1/ 102):
في أعضائه شقاق غسله إن قدر وإلا مسحه وإلا تركه ولو بيده، ولا يقدر على الماء تيمم، ولو قطع من المرفق غسل محل القطع.
ولو خلق له يدان ورجلان، فلو يبطش بهما غسلهما، ولو بإحداهما فهي الأصلية فيغسلها، وكذا الزائدة إن نبتت من محل الفرض، كأصبع وكف زائدين وإلا فما حاذى منهما محل الفرض غسله وما لا فلا، لكن يندب مجتبى
[رد المحتار]
ذكر في التتارخانية وغيرها أنه إن نزع الجلدة بعد ما برئ بحيث لم يتألم فعليه الغسل، وإن قبله بحيث يتألم فلا. والأشبه أنه لا يلزمه الغسل فيهما جميعا وهو المأخوذ به اهـ ملخصا، فحالة التألم لا خلاف فيها، فإذا قال وإن لم يتألم يعلم عدم لزوم الغسل مع التألم بالأولى؛ لأن القاعدة أن نقيض ما بعد إن ولو الوصلتين أولى بالحكم.
ويمكن الجواب بأنه أتى بالواو بدون لم لملاحظة التعليل بعدم البدلية؛ لأن انتفاء البدلية عند عدم التألم أولى منه عند التألم تأمل، وعلى كل فنسخة إن تألم بدون واو غير صحيحة، فافهم.
(قوله: لعدم البدلية) علة لعدم الإعادة في المسائل كلها ط وذلك لأن البدلية تكون عند تعذر الأصل.
(قوله: بخلاف نزع الخف) أي فإنه بنزعه يغسل ما تحته؛ لأنه بدل عن الغسل ظاهرا فلما نزعه سرى الحدث إلى القدم ط.
(قوله: فصار) أي ما ذكر من الحلق والقلم والكشط.
(قوله: ثم حته أو قشره) هما بمعنى واحد كما في القاموس: أي حت محل المسح منه.
(قوله: شقاق) هو بالضم. وفي التهذيب قال الليث: هو تشقق الجلد من برد أو غيره في اليدين والوجه: وقال الأصمعي: الشقاق في اليد والرجل من بدن الإنسان والحيوان، وأما الشقوق فهي صدوع في الجبال والأرض. وفي التكملة عن يعقوب: يقال بيد فلان شقوق ولا يقال شقاق؛ لأن الشقاق في الدواب: وهي صدوع في حوافرها وأرساغها مغرب.
(قوله: وإلا تركه) أي وإن لم يمسحه بأن لم يقدر على المسح تركه.
(قوله: ولا يقدر على الماء) أي على استعماله لمانع في اليد الأخرى، ولا يقدر على وضع وجهه ورأسه في الماء.
(قوله: تيمم) زاد في الخزائن وصلاته جائزة عنده خلافا لهما، ولو كان في رجله فجعل فيه الدواء يكفيه إمرار الماء فوقه ولا يكفيه المسح، ولو أمره فسقط إن عن برء يعيده وإلا فلا كما في الصغرى. اهـ. ابن عبد الرزاق